All legislation

قرار Decision No. 179 05/08/2019

تعليق التداول بصنفي جبن ابيض بلغاري وموزاريلا

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2869-2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 227:2001 (جبن ابيض بلغاري)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 82:2000 (جبنة الموتزاريلا)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنفي جبن ابيض بلغاري وموزاريلا اللذين يحملان العلامة التجارية Romi من انتاج شركة يوسف خليل وشركاه ش.م.م الكائنة في الشياح، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من جبن ابيض بلغاري وموزاريلا تم أخذهما من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية التي تحمل الارقام التالية: 227: 2001 و82: 2000 و510: 2012 بالإضافة للقرار رقم 1014/1 وذلك من الناحية الجرثومية فيما خص الجبن البلغاري كما لناحية وجود مادة الجيلاتين في كليهما،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لصنفي الجبنة للمواصفات القياسية اللبنانية والقرار المذكورين اعلاه.

المادة 2

يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من صنفي الجبن البلغاري والموزاريلا المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/8/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش