All legislation

قرار Decision No. 538 02/08/2019

ابدال اسم مطبوعة «اسلامية المعرفة» الفصلية، غير السياسية ليصبح «الابتكار والاستثمار»

Type
قرار · Decision
Number
538
Date
02/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 538 تاريخ 02/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 188 تاريخ 13/7/2001 (الترخيص بإصدار مطبوعة «اسلامية المعرفة»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد توفيق أحمد العوجي والمسجل تحت رقم 1443 تاريخ 8/7/2019 (طلب ابدال اسم المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة «اسلامية المعرفة» الفصلية، غير السياسية ليصبح «الابتكار والاستثمار».

المادة 2

يتحمل الصحافي وسيم سميح سيف الدين مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح