المادة 1
يعدل إسم الجمعية الكشفية جمعية كشافة المعرفة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2016/1/348 تاريخ 2016/10/31، بحيث بصبح:
(جمعية كشافة الاوائل)،
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 108 01/08/2019
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار 2016/1/348 تاريخ 2016/10/31 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2019/7/8 المسجل تحت رقم 2329/د (تعديل اسم الجمعية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل إسم الجمعية الكشفية جمعية كشافة المعرفة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2016/1/348 تاريخ 2016/10/31، بحيث بصبح:
(جمعية كشافة الاوائل)،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش