All legislation

قرار Decision No. 108 01/08/2019

تعديل القرار رقم 348/1/2016 تاريخ 31/10/2016 (جمعية كشافة المعرفة)

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
01/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 01/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار 2016/1/348 تاريخ 2016/10/31 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2019/7/8 المسجل تحت رقم 2329/د (تعديل اسم الجمعية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل إسم الجمعية الكشفية جمعية كشافة المعرفة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2016/1/348 تاريخ 2016/10/31، بحيث بصبح:

(جمعية كشافة الاوائل)،

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش