إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 11/4/2019 بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية المرفقة ربطاً والمتضمنة هبة عينية بقيمة /300/ مليون يوان صيني (فقط ثلاثماية مليون يوان صيني) اي ما يعادل حوالي /44/ مليون د.أ. لتنفيذ مشروع المعهد الوطني العالي للموسيقى ومشاريع تنموية أخرى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: منصور بطيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: محمد داوود داوود