All legislation

مرسوم Decree No. 5541 29/08/2019

تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
5541
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2966-2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5541 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 121 منه،

بناء على إستشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 149/2018 تاريخ 20/2/2018،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/7/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:

السيدة منى حنقير

القاضي الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدية معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

ريئسا اصيلا

السيدة كارول عبد النور

رئيسة دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل

عضوا اصيلا

السيد غاندي سرحان

رئيس قلم مراسلات المدير العام لدى مديرية شؤون القضاة والموظفين

عضوا اصيلا

السيد كابي شاهين

القاضي المنفرد في بيروت

رئيسا رديفا

السيد دانيال حبيب

رئيس دائرة لدى مجلس شورى الدولة

عضوا رديفا

السيدة جمانة البسيوني المصري

رئيس قلم محكمة الدرجة الاولى المدنية في بعبدا - الافلاس

عضوا رديفا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان