المادة 1
يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
السيدة منى حنقير
القاضي الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدية معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
ريئسا اصيلا
السيدة كارول عبد النور
رئيسة دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل
عضوا اصيلا
السيد غاندي سرحان
رئيس قلم مراسلات المدير العام لدى مديرية شؤون القضاة والموظفين
عضوا اصيلا
السيد كابي شاهين
القاضي المنفرد في بيروت
رئيسا رديفا
السيد دانيال حبيب
رئيس دائرة لدى مجلس شورى الدولة
عضوا رديفا
السيدة جمانة البسيوني المصري
رئيس قلم محكمة الدرجة الاولى المدنية في بعبدا - الافلاس
عضوا رديفا