All legislation

مرسوم Decree No. 5503 29/08/2019

تعيين سفير لبنان لدى جمهورية الهند، سفيراً غير مقيم لدى جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
5503
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5503 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 2217 تاريخ 19/1/2018 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الهند،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 477 تاريخ 2/7/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ربيع نرش، (رقمه المالي 38/1)، سفير لبنان لدى جمهورية الهند، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية، وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل