All legislation

مرسوم Decree No. 5548 03/09/2019

تعيين ملحق عسكري لدى الجمهورية الهيلانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5548
Date
03/09/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2968-2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5548 تاريخ 03/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد الركن بشارة هيكل الخوري، المولود في الجديدة بتاريخ 22/6/1963، ملحقاً عسكرياً لدى الجمهورية الهيلانية، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة المحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.

المادة 2

يتقاضى الملحق العسكري التعويضات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي المرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 3

تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

تحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل