المادة 1
ألغي المرسوم رقم 2493 تاريخ 2/2/2016، المتعلق بالترخيص للسيد «انطوان ميشال ابو زيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5507 29/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 2493 تاريخ 2/2/2016 (الترخيص للسيد «انطوان ميشال ابو زيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «انطوان ميشال ابو زيد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 282/2030 تاريخ 5/2/2019 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 2493 تاريخ 2/2/2016، المتعلق بالترخيص للسيد «انطوان ميشال ابو زيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن