المادة 1
ألغي المرسوم رقم 447 تاريخ 7/4/2017، المتعلق بالترخيص للسيد «جوزف ملحم شاوول» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5509 29/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 447 تاريخ 7/4/2017 (الترخيص للسيد «جوزف ملحم شاوول» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «جوزف ملحم شاوول» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 589/2030 تاريخ 27/2/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 447 تاريخ 7/4/2017، المتعلق بالترخيص للسيد «جوزف ملحم شاوول» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن