المادة 1
ألغي المرسوم رقم 3835 تاريخ 16/4/2010، المتعلق بالترخيص للسيد «علي عبد الاله حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 5511 29/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3835 تاريخ 16/4/2010 (الترخيص للسيد «علي عبد الاله حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «علي عبد الاله حمود» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2881/2030 تاريخ 7/11/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 3835 تاريخ 16/4/2010، المتعلق بالترخيص للسيد «علي عبد الاله حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن