All legislation

مرسوم Decree No. 5472 21/08/2019

قبول هبة مقدمة من فريق التدريب الأميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5472
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2920-2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5472 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من فريق التدريب الأميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن سيارة سياحية نوع BMW 528I، لون اسود، موديل 2010، رقم الهيكل WBAFS51000C626109، واعفيت من الرسوم الجمركية،. وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.000.000/ ل.ل (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل