All legislation

مرسوم Decree No. 5514 29/08/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5514
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5514 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4433 تاريخ 26/10/1981 (الترخيص للسيد «ابراهيم علي فواز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «ابراهيم علي فواز» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2741/2030 تاريخ 25/10/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 4433 تاريخ 26/10/1981، المتعلق بالترخيص للسيد «ابراهيم علي فواز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن