إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4156 تاريخ 14/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة «جوسانز» ش.م.ل لبيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «جوسانز» ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 24300 تاريخ 28/11/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «جوسانز» ش.م.ل، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في انطلياس - العقار رقم 797 القسمان /18/ و/19/ من منطقة انطلياس العقارية - ملك سمير جورج الرموز - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب