All legislation

مرسوم Decree No. 5518 29/08/2019

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
5518
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5518 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4156 تاريخ 14/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة «جوسانز» ش.م.ل لبيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «جوسانز» ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 24300 تاريخ 28/11/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «جوسانز» ش.م.ل، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في انطلياس - العقار رقم 797 القسمان /18/ و/19/ من منطقة انطلياس العقارية - ملك سمير جورج الرموز - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب