إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3841 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره بشاره خالد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشاره بشاره خالد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4898 تاريخ 6/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشاره بشاره خالد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1389/ القسم 12 من منطقة جزين العقارية - حي المخاضة - ملك شوقي بشاره خالد - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب