All legislation

مرسوم Decree No. 5545 29/08/2019

تصديق تخطيط طريق درعون بطحا - غوسطا (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5545
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2981-2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5545 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية بطحا رقم 1/2019 المتضمن طلب التقيد بالمرسوم رقم 249/1986 وضم العقارات ذات الأرقام 65، 514، 512 و510 الى المخطط،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 348/2019/أ تاريخ 18/4/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط طريق درعون - بطحا - غوسطا المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس