المادة 1
صدق تخطيط طريق درعون - بطحا - غوسطا المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5545 29/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية بطحا رقم 1/2019 المتضمن طلب التقيد بالمرسوم رقم 249/1986 وضم العقارات ذات الأرقام 65، 514، 512 و510 الى المخطط،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 348/2019/أ تاريخ 18/4/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق تخطيط طريق درعون - بطحا - غوسطا المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس