All legislation

مرسوم Decree No. 5475 21/08/2019

قبول هبة مقدمة من السيد حسان شحاده البشراوي بوكالته عن السيد ايلي فرج منصور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5475
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5475 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد حسان شحاده البشراوي بوكالته عن السيد ايلي فرج منصور لصالح وزارة الدفاع الوطن - الجيش، وهي عبارة عن /2400/ سهم من العقار رقم /5924/ من منطقة رأس بعلبك السهل العقارية - قضاء الهرمل، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /225.000/د.أ. اي ما يعادل /339.187.500/ل.ل. (فقط ثلاثماية وتسعة وثلاثون مليوناً وماية وسبعة وثمانون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل