إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد حسان شحاده البشراوي بوكالته عن السيد ايلي فرج منصور لصالح وزارة الدفاع الوطن - الجيش، وهي عبارة عن /2400/ سهم من العقار رقم /5924/ من منطقة رأس بعلبك السهل العقارية - قضاء الهرمل، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /225.000/د.أ. اي ما يعادل /339.187.500/ل.ل. (فقط ثلاثماية وتسعة وثلاثون مليوناً وماية وسبعة وثمانون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل