إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد فادي ابراهيم دمج لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليتين نوع ميني فان رينو كانغو، موديل 2007، رقم الهيكل VF1FCOSAA36001427، لون اصفر وربيد سيتراون برلينغو، موديل 2007، رقم الهيكل VF7GBKFWC94323904، لون ابيض واعفيتا من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.350.000/ل.ل (عشرة ملايين وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل