إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن محركات ريو 2.5 طن عدد /4/ واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /13.200.000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل