All legislation

مرسوم Decree No. 5479 21/08/2019

قبول هبة مقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5479
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5479 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن محركات ريو 2.5 طن عدد /4/ واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /13.200.000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل