All legislation

مرسوم Decree No. 5499 29/08/2019

تعديل المرسوم رقم 3187 تاريخ 29/5/2018 قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5499
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5499 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ 29/5/2018 (قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 3187 تاريخ 29/5/2019 المتعلق بقبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك لجهة تخصيص هبة عبارة عن ماسح ضوئي عدد /4/، شاشة كومبيوتر عدد /4/، جهاز كومبيوتر عدد /4/، قارئ باركود عدد /4/، وتقدر قيمة الهبة

بحوالي /118.800.000/ل.ل (ماية وثمانية عشر مليوناً وثمنماية الف ليرة لبنانية). من اصل الهبة المذكورة والبالغ قيمتها حوالي /568.500.000/ ليرة لبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل