إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ 29/5/2018 (قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل المرسوم رقم 3187 تاريخ 29/5/2019 المتعلق بقبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك لجهة تخصيص هبة عبارة عن ماسح ضوئي عدد /4/، شاشة كومبيوتر عدد /4/، جهاز كومبيوتر عدد /4/، قارئ باركود عدد /4/، وتقدر قيمة الهبة
بحوالي /118.800.000/ل.ل (ماية وثمانية عشر مليوناً وثمنماية الف ليرة لبنانية). من اصل الهبة المذكورة والبالغ قيمتها حوالي /568.500.000/ ليرة لبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل