All legislation

مرسوم Decree No. 5552 03/09/2019

قبول هبة مقدمة من شركة LES LABORATOIRES SERVIER لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5552
Date
03/09/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2986-2987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5552 تاريخ 03/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة LES LABORATOIRES SERVIER لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية وهي عبارة عن كمية دواء يستعمل

لعلاج سرطان القولون،LONSURF 20 MG/8.19 MG الكمية /18/، الوحدة BTS، تاريخ الصلاحية 11/2019) و (LONSURF 15 MG/6.14 MG الكمية /9/، الوحدة BTS، تاريخ الصلاحية 10/2019) واعفائها من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /44.138.000/ل.ل (اربعة واربعون مليونا وماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل