إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من شركة LES LABORATOIRES SERVIER لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية وهي عبارة عن كمية دواء يستعمل
لعلاج سرطان القولون،LONSURF 20 MG/8.19 MG الكمية /18/، الوحدة BTS، تاريخ الصلاحية 11/2019) و (LONSURF 15 MG/6.14 MG الكمية /9/، الوحدة BTS، تاريخ الصلاحية 10/2019) واعفائها من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /44.138.000/ل.ل (اربعة واربعون مليونا وماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل