المادة 1
قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن اليات عدد /6/ واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /120.000.000/ل.ل (مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5482 21/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن اليات عدد /6/ واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /120.000.000/ل.ل (مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل