إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من بنك عوده ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المديرية العامة للادارة، وهي عبارة عن فان ركاب، عدد /1/، ماركة Toyota Hiace Commuter with A/C موديل 2019، رقم الهيكل JTFJX02P805048995 واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /33.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل