All legislation

مرسوم Decree No. 5483 21/08/2019

قبول هبة مقدمة من بنك عودة ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش المديرية العامة للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
5483
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5483 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من بنك عوده ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المديرية العامة للادارة، وهي عبارة عن فان ركاب، عدد /1/، ماركة Toyota Hiace Commuter with A/C موديل 2019، رقم الهيكل JTFJX02P805048995 واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /33.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل