إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد جوني رودولف الباشا والمسجل بالرقم 8255/12 تاريخ 9/11/2018 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في كفر دلاقوس (قضاء زغرتا) باسم مدرسة «بور أن بون نوت "Pour Une Bonne Note"
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد جوني رودولف الباشا فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1185/4 من منطقة كفر دلاقوس العقارية قضاء زغرتا باسم مدرسة «بور أن بون نوت Pour Une Bonne Note».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب