المادة 1
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عزيبة التحتا - قضاء جزين.
مرسوم Decree No. 5544 29/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كريم سليمان كنعان والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه برقم 1957/2016 تاريخ 13/4/2016 المتضمن طلبه الاحتفاظ بحق الانتفاع من مياه الشفة والري للبلدة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عزيبة التحتا - قضاء جزين.
تجري المعاملات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقاً لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
تعين لجنة من السادة:
- القاضي جورج مزهر
رئيسا
- المهندس مازن سليم
رئيس دائرة الاستملاك عن وزارة الطاقة والمياه
عضوا
- انطوان جرجس طنوس
مراقب ضرائب في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان الجنوبي في مديرية المالية العامة
عضوا
- انطوان بطرس شاهين، مارون نوفل سليم
وجيهين محليين
اعضاء
مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانوناً على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية جزين - جزين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير العدل الامضاء: البرت سرحال وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل