All legislation

مرسوم Decree No. 5544 29/08/2019

افتتاح معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عزيبة التحتا - قضاء جزين وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق

Type
مرسوم · Decree
Number
5544
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2988-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5544 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كريم سليمان كنعان والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه برقم 1957/2016 تاريخ 13/4/2016 المتضمن طلبه الاحتفاظ بحق الانتفاع من مياه الشفة والري للبلدة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عزيبة التحتا - قضاء جزين.

المادة 2

تجري المعاملات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقاً لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926

المادة 3

تعين لجنة من السادة:

- القاضي جورج مزهر

رئيسا

- المهندس مازن سليم

رئيس دائرة الاستملاك عن وزارة الطاقة والمياه

عضوا

- انطوان جرجس طنوس

مراقب ضرائب في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان الجنوبي في مديرية المالية العامة

عضوا

- انطوان بطرس شاهين، مارون نوفل سليم

وجيهين محليين

اعضاء

مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانوناً على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية جزين - جزين.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير العدل الامضاء: البرت سرحال وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل