The whole text

مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019 In force

المادة 10

المادة 10

على كل جمعية سياحية كبرى أو دولية ترغب في الحصول على مساهمة مالية، أن تعين مراقبا داخليا مصنفاً لدى وزارة المالية يراقب إعداد الموازنة السنوية، ويوقعها قبل تقديم طلب المساهمة ويراقب كيفية صرف الأموال التي قد تحصل عليها من وزارة السياحة. وعليها أن تتقدم بطلب تعيّن فيه برنامجها وموازنتها السنوية المؤشر عليها من قبل المراقب الداخلي، متعهدة بموجبهما التقيد بجميع الشروط التي تضعها وزارتا السياحة والمالية حول طريقة صرف مساهمات الدولة ومراقبة هذا الإنفاق. كما عليها التقدم بتقرير سنوي عن نشاطاتها وأعمالها وكيفية تنفيذ موازنتها السنوية، كذلك يتوجب على المراقب الداخلي إعداد تقرير سنوي حول نشاطات الجمعية ومدى تقيدها بشروط الحصول على المساعدات المالية من وزارة السياحة وصرفها، يرفعه إلى وزيري السياحة والمالية مع التقيد بشرط ابراء ذمة الجمعية عن المساهمات السابقة قبل الحصول على مساهمة جديدة.

المادة 10 من مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284125/article/10/