المادة 2
يفهم بالجمعيات السياحية وفقا لأحكام هذا المرسوم، الجمعيات المعطى لها العلم والخبر من قبل وزارة الداخلية والبلديات تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 والتي يكون موضوعها المحدد في نظامها الأساسي ومنذ تأسيسها سياحيا، أي تقوم بأنشطة لها الطابع السياحي وفقا لأحكام المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 المتعلق بتحديد المؤسسات والمهن السياحية والمرخصة من قبل وزارة السياحة وفقا للقرار رقم 359 تاريخ 18/9/2012 المتعلق بالترخيص لهيئات إقامة المهرجانات والحفلات السياحية.