إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 المتعلق بتمويل وإنشاء عشرين ألف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية وإنشاء الصندوق المستقل للإسكان.
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 وتعديلاته (تطبيق أحكام قوانين الإسكان).
بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 (تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980).
بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 (تعديل المرسوم 4219 تاريخ 14/08/1981).
بناء على المرسوم 5580 تاريخ 25/08/1994 (تعديل المرسوم رقم 4286 تاريخ 14/05/1985).
بناء على المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 (تعديل المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/1994).
بناء على المرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999 (تعديل المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 والمرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981).
بناء على المرسوم رقم 4012 تاريخ 12/05/2010 (تعديل المرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999 .
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 381/2018 - 2019 تاريخ 01/04/2019).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 18/06/2019.
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 4012 تاريخ 12/05/2010 واستعيض عنه بالنص التالي: تعاد لمرة أخيرة جدولة الأقساط المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لأربع سنوات كحد أقصى، وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة.
يعفى المقترض المتخلف الذي استفاد من إعادة الجدولة من غرامة التأخير المتوجبة عليه في حال قيامه بتسديد الأقساط المعاد جدولتها باستحقاقاتها ومن دون تأخير.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 29 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل