All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1446 22/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: "Green Community" مركزها: عمارة شلهوب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1446
Date
22/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2993-2994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1446 تاريخ 22/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Green Community" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12745 تاريخ 10/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عمارة شلهوب - الأوتوستراد - منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية - العقار رقم 208/Z - القسم رقم 23 - ملك ريما بشاره القرقفي - الطابق التاسع - قضاء المتن.

غايتها: تهدف الجمعية إلى ممارسة نشاطاتها في الميادين الإنسانية والإجتماعية والثقافية.

ولتحقيق غايتها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها والتي نذكر منها على سبيل التعداد لا الحصر:

1 - التصدي لكافة التعديات على البيئة في البرّ والبحر والأنهر وعلى الثروات الطبيعية والحيوانية والمياه الجوفية.

2 - وضع خطة علمية وعملية لتوسيع المساحات الخضراء لا سيما عبر زرع الأشجار وتطوير المحميات الطبيعية وحمايتها من التوسع العمراني.

3 - مراقبة عمل المقالع والكسارات بما يضمن الحفاظ على البيئة.

4 - العمل على ترشيد إستعمال المياه، وحمايتها من التلوث.

5 - العمل على تحقيق معالجة مستدامة للنفايات تبعاً للوسائل العلمية المعروفة وتطبيقا للخطط الموضوعة.

6 - وضع خطط لمعالجة المياه المبتذلة عبر مدّ شبكات الصرف الصحي وإستحداث محطات التكرير.

7 - الحث على تطبيق المعايير العالمية المعتمدة في إستعمال الأدوية والأسمدة الزراعية والعمل مع الأجهزة الرسمية المختصة على التشدد في مراقبة استيراداها وتسويقها.

8 - مواكبة التطور العلمي وتطبيق خبرات الدول المتطورة، والتشجيع على إعتماد الطاقة البديلة النظيفة البديلة لمواجهة التغير المناخي والإحتباس الحراري (الشمس والهواء والماء).

9 - العمل على الحفاظ على المواد الطبيعية بكلّ أشكالها وأنواعها.

10 - العمل على وضع الخطط من أجل تطوير النقل المشترك وكل مامن شأنه المساعدة على التخفيف من تلوث الهواء.

11 - العمل على إعادة تأهيل الأراضي الطبيعية.

12 - وضع خطط متكاملة للساحل والمياه البحرية والسطحية.

13 - تحفيز المرأة على الإنخراط في المجالس البلدية والندوة البرلمانية بحيث تكون شريكا كاملا وطبيعيا للرجل، في المسائل الإجتماعية والتربوية والإقتصادية والعمل والسياسة، للإستفادة من طاقات الشعب اللبناني كافة دون إستثناء أو تمييز.

14 - إنشاء وتأهيل وإدارة مواقع ومراكز تعنى بالشباب على كافة الصعد.

15 - وضع برنامج وطني إصلاحي إقتصادي شامل يُعيد الثقة لدى الشباب بالدولة وأجهزتها ويوقف هجرة الشباب.

16 - إقامة مشاريع إقتصادية - إنمائية تلبي حاجات القطاعات والمرافق، وتولد فرص عمل وإنتاجا لدعم الإقتصاد الوطني.

17 - ترشيد توجهات التخصص لدى الشباب إبتداء من المدرسة وإيلاء التخصص المهني بالأهمية لتطويره وتحفيزه بما يتناسب مع حاجات سوق العمل في لبنان.

18 - العمل على تطوير المناهج التربوية.

19 - العمل على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاجية في الأرياف، تهدف إلى خلق فرص عمل متنوعة للشباب لحثهم على البقاء في أرضهم ما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة على مساحة الوطن.

20 - تقوية ممانعة المجتمع لمواجهة المخاطر الطبيعية والإجتماعية والإقتصادية.

21 - العمل على وضع خطط لتطوير الزراعة تقنيا وبشريا وخلق فرص للعمل.

22 - دعم السياحة بكل اشكالها ريفية، بيئية، مستدامة ووطنية وغيرها.

23 - القيام بنشاطات إجتماعية، كتنظيم الندوات والمحاضرت وحملات التوعية ووضع الدراسات العلمية والتقنية للحد من التغير المناخي ودعم التنمية المستدامة.

24 - القيام بنشاطات ثقافية أدبية، بإقامة الندوات الثقافية، والمعارض وتشجيع ذوي المؤهلات الفنية والأدبية.

25 - القيام بنشاطات علمية، كإنشاء مراكز مطالعة ومراكز معلوماتية ومسابقات وحفلات أدبية.

26 - إصدار مطبوعات ونشرات دورية وغير دورية متعلقة بالتنمية المستدامة.

27 - تسويق ودعم كل ما يتعلق بالأهداف المذكورة أعلاه.

28 - مراجعة السلطات العامة كلما كان ذلك ضروريا بغية وضع وتطبيق القوانين التنموية والبيئية.

29 - القيام بأيّ نشاط آخر لا يتمتع بالطابع السياسي، مكملا أو مشابها للأنشطة المذكورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريما بشاره القرقفي

د. سناء سليم ابي ديب

عون عبدو أبي عون

جاك يوسف الطبر

فيليب بشاره القرقفي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جاك يوسف الطبر.

Green Community

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن