المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عمارة شلهوب - الأوتوستراد - منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية - العقار رقم 208/Z - القسم رقم 23 - ملك ريما بشاره القرقفي - الطابق التاسع - قضاء المتن.
غايتها: تهدف الجمعية إلى ممارسة نشاطاتها في الميادين الإنسانية والإجتماعية والثقافية.
ولتحقيق غايتها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها والتي نذكر منها على سبيل التعداد لا الحصر:
1 - التصدي لكافة التعديات على البيئة في البرّ والبحر والأنهر وعلى الثروات الطبيعية والحيوانية والمياه الجوفية.
2 - وضع خطة علمية وعملية لتوسيع المساحات الخضراء لا سيما عبر زرع الأشجار وتطوير المحميات الطبيعية وحمايتها من التوسع العمراني.
3 - مراقبة عمل المقالع والكسارات بما يضمن الحفاظ على البيئة.
4 - العمل على ترشيد إستعمال المياه، وحمايتها من التلوث.
5 - العمل على تحقيق معالجة مستدامة للنفايات تبعاً للوسائل العلمية المعروفة وتطبيقا للخطط الموضوعة.
6 - وضع خطط لمعالجة المياه المبتذلة عبر مدّ شبكات الصرف الصحي وإستحداث محطات التكرير.
7 - الحث على تطبيق المعايير العالمية المعتمدة في إستعمال الأدوية والأسمدة الزراعية والعمل مع الأجهزة الرسمية المختصة على التشدد في مراقبة استيراداها وتسويقها.
8 - مواكبة التطور العلمي وتطبيق خبرات الدول المتطورة، والتشجيع على إعتماد الطاقة البديلة النظيفة البديلة لمواجهة التغير المناخي والإحتباس الحراري (الشمس والهواء والماء).
9 - العمل على الحفاظ على المواد الطبيعية بكلّ أشكالها وأنواعها.
10 - العمل على وضع الخطط من أجل تطوير النقل المشترك وكل مامن شأنه المساعدة على التخفيف من تلوث الهواء.
11 - العمل على إعادة تأهيل الأراضي الطبيعية.
12 - وضع خطط متكاملة للساحل والمياه البحرية والسطحية.
13 - تحفيز المرأة على الإنخراط في المجالس البلدية والندوة البرلمانية بحيث تكون شريكا كاملا وطبيعيا للرجل، في المسائل الإجتماعية والتربوية والإقتصادية والعمل والسياسة، للإستفادة من طاقات الشعب اللبناني كافة دون إستثناء أو تمييز.
14 - إنشاء وتأهيل وإدارة مواقع ومراكز تعنى بالشباب على كافة الصعد.
15 - وضع برنامج وطني إصلاحي إقتصادي شامل يُعيد الثقة لدى الشباب بالدولة وأجهزتها ويوقف هجرة الشباب.
16 - إقامة مشاريع إقتصادية - إنمائية تلبي حاجات القطاعات والمرافق، وتولد فرص عمل وإنتاجا لدعم الإقتصاد الوطني.
17 - ترشيد توجهات التخصص لدى الشباب إبتداء من المدرسة وإيلاء التخصص المهني بالأهمية لتطويره وتحفيزه بما يتناسب مع حاجات سوق العمل في لبنان.
18 - العمل على تطوير المناهج التربوية.
19 - العمل على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاجية في الأرياف، تهدف إلى خلق فرص عمل متنوعة للشباب لحثهم على البقاء في أرضهم ما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة على مساحة الوطن.
20 - تقوية ممانعة المجتمع لمواجهة المخاطر الطبيعية والإجتماعية والإقتصادية.
21 - العمل على وضع خطط لتطوير الزراعة تقنيا وبشريا وخلق فرص للعمل.
22 - دعم السياحة بكل اشكالها ريفية، بيئية، مستدامة ووطنية وغيرها.
23 - القيام بنشاطات إجتماعية، كتنظيم الندوات والمحاضرت وحملات التوعية ووضع الدراسات العلمية والتقنية للحد من التغير المناخي ودعم التنمية المستدامة.
24 - القيام بنشاطات ثقافية أدبية، بإقامة الندوات الثقافية، والمعارض وتشجيع ذوي المؤهلات الفنية والأدبية.
25 - القيام بنشاطات علمية، كإنشاء مراكز مطالعة ومراكز معلوماتية ومسابقات وحفلات أدبية.
26 - إصدار مطبوعات ونشرات دورية وغير دورية متعلقة بالتنمية المستدامة.
27 - تسويق ودعم كل ما يتعلق بالأهداف المذكورة أعلاه.
28 - مراجعة السلطات العامة كلما كان ذلك ضروريا بغية وضع وتطبيق القوانين التنموية والبيئية.
29 - القيام بأيّ نشاط آخر لا يتمتع بالطابع السياسي، مكملا أو مشابها للأنشطة المذكورة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريما بشاره القرقفي
د. سناء سليم ابي ديب
عون عبدو أبي عون
جاك يوسف الطبر
فيليب بشاره القرقفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جاك يوسف الطبر.
Green Community