All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1455 23/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جدوى» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1455
Date
23/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2994-2995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1455 تاريخ 23/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الجدوى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4507 تاريخ 28/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية جدوى»

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع الوتوات - العقار رقم 2999 - بناية بارادايس - ملك منير الحافي - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - العمل على جميع مجالات الخير والإحسان والتكافل الإجتماعي والثقافي والإبداعي والمهني في المجتمع.

2 - السعي لإبراز الوجه الحضاري والثقافي لمدينة بيروت وسواها من المدن والمناطق اللبنانية.

3 - السعي لإقامة مراكز ثقافية (متحف - مكتبة - محترف - إلخ).

4 - السعي والإهتمام بمصالح أبناء العاصمة لاسيما الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية وفي الوظائف العامة.

5 - التعاون مع كافة المؤسسات وجميعات المجتمع الأهلي للنهوض بالمستوى الإجتماعي والمعيشي للمجتمع.

6 - إقامة اللقاءات والندوات وورش العمل لا سيما التي تعكس وجه بيروت الحضاري والتراثي.

7 - بث روح التعاضد بين أفراد المجتمع وتعزيز روح المواطنة والشعور بالإنتماء الوطني.

8 - خدمة الأسر لا سيما العائلات البيروتية إنسانيا وإجتماعيا في كل ما يفيدها ويحقق تطلعاتها وطموحاتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن علايا

بلال محمد عدنان الحافي

منير محمد عدنان الحافي

خليل عبد اللطيف قباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خليل عبد اللطيف قباني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن