المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية جدوى»
مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع الوتوات - العقار رقم 2999 - بناية بارادايس - ملك منير الحافي - الطابق الثامن.
غايتها: 1 - العمل على جميع مجالات الخير والإحسان والتكافل الإجتماعي والثقافي والإبداعي والمهني في المجتمع.
2 - السعي لإبراز الوجه الحضاري والثقافي لمدينة بيروت وسواها من المدن والمناطق اللبنانية.
3 - السعي لإقامة مراكز ثقافية (متحف - مكتبة - محترف - إلخ).
4 - السعي والإهتمام بمصالح أبناء العاصمة لاسيما الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية وفي الوظائف العامة.
5 - التعاون مع كافة المؤسسات وجميعات المجتمع الأهلي للنهوض بالمستوى الإجتماعي والمعيشي للمجتمع.
6 - إقامة اللقاءات والندوات وورش العمل لا سيما التي تعكس وجه بيروت الحضاري والتراثي.
7 - بث روح التعاضد بين أفراد المجتمع وتعزيز روح المواطنة والشعور بالإنتماء الوطني.
8 - خدمة الأسر لا سيما العائلات البيروتية إنسانيا وإجتماعيا في كل ما يفيدها ويحقق تطلعاتها وطموحاتها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن علايا
بلال محمد عدنان الحافي
منير محمد عدنان الحافي
خليل عبد اللطيف قباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خليل عبد اللطيف قباني.