All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1485 27/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العزيمه للإنماء» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1485
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2995-2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1485 تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العزيمه للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26667 تاريخ26/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية العزيمه للإنماء»

مركزها: الشويفات - شارع فياض - بناية عروسة الدوحة - ملك سعيد لطف الله زاهر - الطابق الاول - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - العمل مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية المرخص لها بالعمل على الأراضي اللبنانية.

2 - الحفاظ على التراث الثقافي المحلي والوطني.

3 - إقامة مراكز التدريب الإنمائي.

4 - تطوير وتطبيق الطاقات المتجددة.

5 - تأهيل المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وإقامة المعارض للمنتجات الزراعية.

6 - دعم العمل البلدي.

7 - دعم التعليم الرسمي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فؤاد ابراهيم حديب

طانيوس صفوان سعد

سعيد لطف الله زاهر

علي اسماعيل محمد

د. موسى اسعد عجمي

لينا مصطفى صياغه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد لطف الله زاهر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن