ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 379/أد تاريخ 12/8/1971 وتعديله برقم 34/أد تاريخ 12/4/1979،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الإيمان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9323 تاريخ 18/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية جماعة الإيمان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 379/أد تاريخ 12/8/1971 وتعديله برقم 34/أد تاريخ 12/4/1979
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - إن «جمعية جماعة الإيمان» هي جمعية إسلامية تربوية ثقافية تعليمية إجتماعية تعنى بتحقيق الأهداف التالية:
1 - الإسهام بكل ما يعنى بشؤون الناشئة وتربيتها على المواطنية الحقة، وإشراكها في حياة إنسانية متحضرة، وتنشئتها على التحلي بالأخلاق الفاضلة والمثل العليا إلتزاما بالقيم الدينية، وتوجيهها في المجالات التعليمية والثقافية والصحية وكافة النشاطات الإجتماعية.
2 - العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والإجتماعي والبيئي للناشئة من خلال إنشاء المؤسسات التربوية والثقافية والإجتماعية والبيئية، وإقامة الأنشطة التدريبية لخدمة المجتمع على إختلافاتها.
3 - السعي لدى الجهات المختصة لإنشاء المدارس والجامعات للتعليم العالي على إختلاف إختصاصاتها ودرجاتها التعليمية.
4 - السعي لدى الجهات المختصة لإنشاء المؤسسات الصحية وكافة مرافق الرعاية والخدمات الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- نشر التعاليم الإسلامية والتوجيه الوطني وإذكاء روح التدين والتمسك بالأخلاق والفضيلة والمثل العليا.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن