All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1488 27/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأيادي المتكاتفة» مركزها: القرية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1488
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2998-2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1488 تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي المتكاتفة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15491 تاريخ 3/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الأيادي المتكاتفة»

مركزها: القرية - الشارع العام - رقم 137 - ملك منعم فندي ضو - قضاء بعبدا.

غايتها: - النظر ميدانيا في حال المرأة والسعي لرفع شأنها في القرى لتكون ناشطة في عائلتها وداعمة إقتصاديا ورافدة للمجتمع.

- إقامة دورات تأهيلية وتدريبية لتمكين الجماعات المحلية (نساء - شباب - أطفال) والجمعيات الأهلية لتنمية قدراتها البشرية وتأهيل عناصرها على إدارة وتنفيذ مشاريع إنتاجية وتنموية وإدارة برامج التنمية البشرية المستدامة.

- القيام بدراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع الإنمائية وإعداد الملفات التقنية لهذه المشاريع.

- إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل من أجل التنمية والتوعية المحلية.

- إقامة الإحتفالات في المناسبات العامة بهدف جمع التبرعات لمساعدة الطلاب والناس المحتاجين والمرضى وكافة أطياف المجتمع المحتاجة.

- تعزيز السياحة البيئية والريفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

هويدا نايف ابو الحسن

سهى سمير ضو

ميساء زياد حاطوم

سائره سلمان بو حمدان

دنيا نديم بو حمزه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هويدا نايف ابو الحسن

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن