All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1503 27/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية للدعم الإجتماعي والتربوي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1503
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 2999-3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1503 تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للدعم الإجتماعي والتربوي» والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 12480 تاريخ 3/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية الخيرية للدعم الاجتماعي والتربوي»

مركزها: بيروت - الحمرا - رأس بيروت - شارع المقدسي - العقار رقم 1615 - ملك شركة بيروت للبناء ش.م.ل - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - تنظيم برامج وإقامة ندوات ومحاضرات تهدف إلى تحقيق التوعية الصحية من أجل تحسين الحياة الصحية لدى الأطفال والنساء والرجال والمسنين.

2 - تقديم المساعدات على أنواعها للفقراء والمعوزين والمسنين.

3 - إقامة نشاطات ترفيه للاطفال من مختلف الأعمار لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتوعيتهم من مخاطر الآفات الإجتماعية والمخدرات وتعليم الأطفال المتسربين من المدارس لتأهيلهم للعودة إلى المدرسة.

4 - دعم الطلاب في المواد الأساسية رياضيات، إنكليزي، عربي، وإقامة نشاطات فنية وثقافية وموسيقية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ملك علي النمر

بسيمة رشاد جبري

مريم صادق قوتلي

حازم مفيد الفرا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: ملك علي النمر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن