المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: ذوق الخراب - منطقة الضبية العقارية - العقار رقم 104 - ملك شركة بنتا ش.م.ل. - قضاء المتن.
غايتها: 1 - السعي لتحسين وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية والتقنيات والمنتجات الطبية بجميع اشكالها وأنواعها بالتعاون مع الإدارات والجمعيات والهيئات والمختبرات والشركات المتخصصة في لبنان والخارج.
2 - التنمية المستدامة لكافة انواع المشاريع المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية.
3 - القيام بكافة أنواع الدراسات وتقديم الإستشارات بتطوير الرعاية الصحية.
4 - المساهمة في تبادل الأفكار والخبرات فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام.
5 - المساهمة في نشر التقنيات الحديثة المتعلقة بالتقنيات الطبية.
6 - تطوير وتحسين الأبحاث الجامعية والأكاديمية وتبادل الخبرات بين الجامعات والمختبرات في لبنان والخارج وتنظيم الندوات والمحاضرات بهذا الخصوص.
7 - تمويل وتأمين التبادل الأكاديمي بما يؤمن تطوير قطاع الأبحاث العلمية.
8 - إعداد الدراسات والإستشارات المتعلقة بموضوعها.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شركة بنتا فارما انفست (هولدنغ) ش.م.ل. ممثلة بالسيدة ديانا شكيب بو درغم
سيمون غسان القاعي
برنار البير تنوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون غسان القاعي
«جمعية HieNova» "a Health Innovation Ecosystem"