All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1504 27/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية "HieNova a Health Innovation Ecosystem" مركزها: ذوق الخراب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1504
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3000-3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1504 تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية HieNova»"a Health Innovation Ecosystem" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14719 تاريخ 2/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ذوق الخراب - منطقة الضبية العقارية - العقار رقم 104 - ملك شركة بنتا ش.م.ل. - قضاء المتن.

غايتها: 1 - السعي لتحسين وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية والتقنيات والمنتجات الطبية بجميع اشكالها وأنواعها بالتعاون مع الإدارات والجمعيات والهيئات والمختبرات والشركات المتخصصة في لبنان والخارج.

2 - التنمية المستدامة لكافة انواع المشاريع المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية.

3 - القيام بكافة أنواع الدراسات وتقديم الإستشارات بتطوير الرعاية الصحية.

4 - المساهمة في تبادل الأفكار والخبرات فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام.

5 - المساهمة في نشر التقنيات الحديثة المتعلقة بالتقنيات الطبية.

6 - تطوير وتحسين الأبحاث الجامعية والأكاديمية وتبادل الخبرات بين الجامعات والمختبرات في لبنان والخارج وتنظيم الندوات والمحاضرات بهذا الخصوص.

7 - تمويل وتأمين التبادل الأكاديمي بما يؤمن تطوير قطاع الأبحاث العلمية.

8 - إعداد الدراسات والإستشارات المتعلقة بموضوعها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شركة بنتا فارما انفست (هولدنغ) ش.م.ل. ممثلة بالسيدة ديانا شكيب بو درغم

سيمون غسان القاعي

برنار البير تنوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون غسان القاعي

«جمعية HieNova» "a Health Innovation Ecosystem"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن