إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السادة عبد الله جورج ضاهر، حسين رامز الديراني، شارل ابراهيم حنا وشركة لامار للخدمات البحرية ش.م.م ممثلة بشخص السيد سليم حامض لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن 6 سيارات واعفيت من جميع الضرائب والرسوم، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /117.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل