إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من شركة لامار للخدمات البحرية ش.م.م ممثلة بالسيد سليم حامض لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن آلية نوع جيب سياحي Toyota Rav4 موديل 2013 ورقم الهيكل JTMDF9EV4DD032103، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.000.000/ل.ل (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل