All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1511 28/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: "COLLECTIVE FOR ARCHITECTURE LEBANON" مركزها: ادما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1511
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3001-3002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1511 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "COLLECTIVE FOR ARCHITECTURE LEBANON" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8629 تاريخ 12/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ادما - شارع 2 - منطقة ادما والدفنة العقارية - العقار رقم 197 - القسم رقم 4 - بلوك V - ملك سالين روفائيل دبانه - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - التوعية حول أهمية التنظيم المدني والفن المعماري.

2 - خلق مساحات نقاش وحوار حول أهمية التخطيط والتنظيم المعماري المجمّل والمحفز لخلق مساحات جمالية موزعة على مساحات الوطن.

3 - التنسيق بين الأوساط الأكاديمية والإدارات من أجل التوعية والإضاءة على أهمية تجميل وتحسين الأماكن العامة.

4 - القيام بحملات توعية بيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ادوار فيليبو سعيد

لين كابي شمعون

شيرين جان دمر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شيرين جان دمر.

"COLLECTIVE FOR ARCHITECTURE LEBANON"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن