ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أفير فونديشن» {Afeer Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5078 تاريخ 7/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: البوشرية - العقار رقم 474 - القسم رقم 32 - ملك ايلي انطوان عون - قضاء المتن.
غايتها: 1 - المساهمة الفعالة في إنماء منطقة جبل لبنان في مختلف المجالات والقيام بما من شأنه خدمة هذا الهدف.
2 - إنشاء فرص عمل متنوعة في العديد من القطاعات خصوصا بهدف إستقطاب المهجرين.
3 - تطوير منطقة جبل لبنان والقيام بالتحسينات اللازمة لمواكبة التطور كما ومساعدة اصحاب الأعمال الحرة.
4 - إعادة إحياء المراكز الأثرية وتشجيع السياحة الدينية في منطقة جبل لبنان شرط المراجعة المسبقة للمديرية العامة للآثار بكل ما يتصل بحماية المواقع الأثرية والآثار وذلك قبل المباشرة بأي نشاط أو عمل ميداني.
وبوجه عام، القيام بجميع الأعمال الآيلة لتحقيق موضوعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وليد نعمان بو حبيب
كمال الفرد المحير
سيزار ريمون أبو خليل
جوليانا ريمون ابو خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيزار ريمون أبو خليل
«أفير فونديشن» "Afeer Foundation"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن