All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1514 28/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تبنّى لا تشتري» "Adopt Don't Shop" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1514
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3003-3004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1514 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تبنى لا تشتري» "Adopt Don't Shop" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21861 تاريخ 28/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية تبنّى لا تشتري» "Adopt Don't Shop"

مركزها: الداكوانة - العقار رقم 962 - القسم رقم 11 - ملك جورج يوسف رحال - قضاء المتن.

غايتها: 1 - حماية الحيوان عموما.

2 - تطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها.

3 - مساعدة الحيوانات المعرضة للخطر وإنقاذها.

4 - الحد من عدد الحيوانات المشردة ومكافحة التجارة المسيئة للحيوانات.

5 - نشر التوعية حول طريقة وجوب معاملة الحيوانات، مساعدتها، ومكافحة الإساءة لها.

6 - الإعتناء بجميع الحيوانات الأليفة وذلك بمختلف الوسائل والطرق المتوفرة.

7 - إنشاء مأوى للحيوانات المتشردة والإعتناء بها، وتعيين طبيب بيطري مختص تكون مهمته مراقبة الحيوانات.

8 - تقديم المساعدات المختلفة لتشجيع تربية الحيوان، والعمل على مشاريع على إختلاف انواعها ترمي إلى تحقيق الأهداف المنوه عنها أعلاه.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية بما فيها العمل على إقتراح القوانين التي تؤمن تطبيق هذه الأهداف، إقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين فوائد أهداف الجمعية وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات موضوع مشابه وإستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيسكا جورج رحال

زينه ميشال بو حرب

جوانا جورج رحال

ناتاشا حليم نصور

سمر ميشال بو حرب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جيسكا جورج رحال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن