All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1516 28/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جرين الخيرية» "THE JAREEN FOUNDATION" مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1516
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3005-3006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1516 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جرين الخيرية» "THE JAREEN FOUNDATION" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13891 تاريخ 18/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جب جنين - الشارع العام - العقار رقم 2359 - ملك محمد احمد عبد الباقي - قضاء البقاع الغربي - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - العمل على مساعدة ودعم الأطفال من جميع النواحي وعلى كافة الأصعدة التي يعانون منها او المعرضين لخطر المعاناة منها.

2 - تمكين النساء والفتيات من خلال زيادة الوعي، وتعزيز العمل، والسعي إلى المناصرة لوضع السياسيات ذات الصلة، ودعم المشاريع التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

3 - تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والإغاثة للمحتاجين بما في ذلك النازحين.

4 - القيام بالخدمات التعليمية والتربوية وتعزيزها.

5 - المساهمة في تطوير حماية البيئة.

6 - توفير الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية للمحتاجين، وكذلك رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية من الأمراض.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رغده محمدي البشري

عليا محمد فرحات

محمد احمد عبد الباقي

جرير محمد عبد الباقي

«جمعية جرين الخيرية» "THE JAREEN FOUNDATION"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن