المادة 1
يعدّل جدول الدول الملزم الإبلاغ لها الملحق بالمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الملزم الإبلاغ لها في عام 2019 عن معلومات عام 2018 هي التالية:
قرار Decision No. 640 28/08/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 1022/2017 «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)، لا سيما المادة 11 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدّل جدول الدول الملزم الإبلاغ لها الملحق بالمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الملزم الإبلاغ لها في عام 2019 عن معلومات عام 2018 هي التالية:
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
28 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل