All legislation

قرار Decision No. 640 28/08/2019

لائحة الدول الملزم الإبلاغ لها لعام 2019 (الجدول 4 من المرسوم 1022/2017) تبادل المعلومات الضريبية

Type
قرار · Decision
Number
640
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3006-3007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 640 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 1022/2017 «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)، لا سيما المادة 11 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل جدول الدول الملزم الإبلاغ لها الملحق بالمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الملزم الإبلاغ لها في عام 2019 عن معلومات عام 2018 هي التالية:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

28 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل