إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 58 منه،
بناء على القانون رقم 171 الصادر في 3/9/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة، وتلافياً لتوجب غرامات على المكلفين،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يتمّ تقديم طلب الحصول على رخصة التدخين السنوية للشركات أو المؤسسات المسموح التدخين فيها عن الأمكنة الموجودة في بيروت لدى دائرة الضرائب غير المباشرة، وعن الأمكنة الموجودة في المحافظات الأخرى لدى المصلحة المالية الإقليمية التي يقع ضمن نطاقها المكان المطلوب الترخيص بصدده.
يُعتمد نموذج (رت1) المرفق عند طلب ترخيص أو تجديد الترخيص للأماكن المسموح التدخين فيها.
يُعتمد نموذج (رت2) المرفق للرخصة السنوية للشركات أو المؤسسات المسموح التدخين فيها، التي تُصدرها الوحدة الضريبية المختصة في بيروت أو في المحافظات الأخرى.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
28 آب 2019
وزير المالية
علي حسن خليل