المادة 1
تمدد لغاية 16/09/2019 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2018.
قرار Decision No. 645 30/08/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 16/09/2019 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2018.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
30 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل