All legislation

قرار Decision No. 645 30/08/2019

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2018

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
30/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 30/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/09/2019 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2018.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل