All legislation

اعلام Notification No. 2487 30/08/2019

مكافحة عمليات التهرب الضريبي

Type
اعلام · Notification
Number
2487
Date
30/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3011-3012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019
Source
Lebanese University

حيث إن المادة 57 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 حدّدت تعريفاً للتهرب الضريبي على الشكل التالي:

التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

- تسجيل نفقات وهمية.

- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

- استخدام مستندات مزيّفة.

- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

- القيام بمعاملات وإجراءات من شأنها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

لذلك،

تؤكد وزارة المالية على جميع المكلفين بالضرائب والرسوم بأنها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهرب، بالإضافة الى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة.