إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2001:223 (جبن عكاوي)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف جبن عكاوي بلدي يحمل العلامة التجارية Dairy Fresh من انتاج شركة الفريد للصناعات الغذائية الكائنة في صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من جبن عكاوي بلدي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2001:223 لناحية وجود مادة النشاء أو الدقيق فيها، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لصنف الجبنة للمواصفة القياسيةاللبنانية.
يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من صنف جبن عكاوي بلدي المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لتلفها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش