إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج شركة الدويهي Fromageric الكائنة في زغرتا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2012:510 لناحية تخطي نسبة الخمائر والاعفان الحد المسموح به كما لناحية وجود مادة النشاء فيها،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفتين اللبنانيتين المذكورتين اعلاه.
يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لتلفها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش