المادة 2
يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها لتلفها.
قرار رقم 192 تاريخ 28/08/2019 In force
يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها لتلفها.
المادة 2 من قرار رقم 192 تاريخ 28/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284159/article/2/