ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 26/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).
بناء على المرسوم رقم 14696 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ.
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل).
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض الى رئيسة مصلحة العمل والعلاقات المهنية بالانابة السيدة مارلين عطالله الصلاحيات الآتية:
- توقيع الفواتير التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
- تنظيم وتوقيع العقود التي تقل قيمة نفقتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
21 آب 2019
وزير العمل
كميل ابو سليمان