All legislation

قرار Decision No. 490 19/07/2019

نقل كامل ملكية مطبوعة "Car" النصف شهرية، غير السياسية واضافة اللغة الانكليزية

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 472 تاريخ 19/5/2012 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ اسامة عبد الله غطيمي والمسجل تحت عدد 4181 تاريخ 21/6/2019 والذي بموجبه تنازل السيد جورج الياس حايك عن ملكية مطبوعة {Car} النصف شهرية، غير السياسية، لمصلحة السيدة بشرى علي رضا افندي افندي.

بناء على الطلب المقدم من السيدة بشرى علي رضا افندي افندي، والمسجل تحت رقم 1397 تاريخ 2/7/2019 (طلب نقل ملكية المطبوعة واضافة لغة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة "Car" النصف شهرية، غير السياسية، من اسم السيد جورج الياس حايك الى اسم السيدة بشرى علي رضا افندي افندي، اللبنانية الجنسية، معاستمرار الصحافي جورج الياس حايك بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

تضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح