المادة 1
تمنح «جامعة المعارف»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالعلوم والانسانيات بإسم «مجلة جامعة المعارف»، يتحمل مسؤوليتها الاستاذ كمال اسماعيل لزيق الحائز على دكتوراه في الفلسفة.
قرار Decision No. 606 22/08/2019
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7265 الصادر بتاريخ 22/12/2011 (الترخيص بانشاء جامعة المعارف).
بناء على الطلب المقدم من «جامعة المعارف»، والمسجل تحت رقم 1473 تاريخ 11/7/2019، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح «جامعة المعارف»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالعلوم والانسانيات بإسم «مجلة جامعة المعارف»، يتحمل مسؤوليتها الاستاذ كمال اسماعيل لزيق الحائز على دكتوراه في الفلسفة.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح