All legislation

قرار Decision No. 606 22/08/2019

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية بإسم «مجلة جامعة المعارف» متخصصة بالعلوم والانسانيات

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
22/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3019-3020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 22/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7265 الصادر بتاريخ 22/12/2011 (الترخيص بانشاء جامعة المعارف).

بناء على الطلب المقدم من «جامعة المعارف»، والمسجل تحت رقم 1473 تاريخ 11/7/2019، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «جامعة المعارف»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالعلوم والانسانيات بإسم «مجلة جامعة المعارف»، يتحمل مسؤوليتها الاستاذ كمال اسماعيل لزيق الحائز على دكتوراه في الفلسفة.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح